الشيخ الأنصاري

586

كتاب الطهارة

والمهذّب « 1 » والسرائر « 2 » والجامع « 3 » والإرشاد « 4 » والذكرى « 5 » والدروس « 6 » والروض « 7 » وجامع المقاصد « 8 » ، وعن الأخير نسبته إلى كبراء الأصحاب ، وعن الغنية الإجماع عليه « 9 » . * ( و ) * يحرم أيضا * ( الجلوس في المساجد ) * كما في عبائر جماعة [ 1 ] ، بل دخولها كما في المبسوط « 10 » والوسيلة « 11 » والبيان [ 2 ] ، لقوله تعالى - في الاستثناء عن عموم قوله تعالى * ( ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأَنْتُمْ سُكارى ) ) * - : . . * ( ( ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ ) ) * « 12 » ، والقرب كناية عن الدخول ، نظير قوله تعالى في المشركين :

--> [ 1 ] منهم المفيد في المقنعة : 51 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 117 ، والعلَّامة في القواعد 1 : 209 . [ 2 ] لم يتعرّض للمسألة في أحكام الجنب ، وعبّر في أحكام الحائض باللبث ، انظر البيان : 56 ، 62 . « 1 » المهذّب 1 : 34 . « 2 » السرائر 1 : 117 . « 3 » الجامع للشرائع : 39 . « 4 » الإرشاد 1 : 225 . « 5 » الذكرى : 34 . « 6 » الدروس 1 : 96 . « 7 » روض الجنان : 50 . « 8 » جامع المقاصد 1 : 267 - 268 . « 9 » الغنية : 37 . « 10 » المبسوط 1 : 29 . « 11 » الوسيلة : 55 . « 12 » النساء : 43 .